الصيمري

67

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 220 - قال الشيخ : إذا قال له بع عبدك منه بألف على أن على فلان خمسمائة ، فيه مسألتان ان سبق الشرط العقد وعقد البيع مطلقا عن الشرط لزم البيع ولم يلزم الضامن شيء . وان قارن العقد ، فقال : بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة ، صح البيع بشرط الضمان ، فان ضمن فلان مضى ، وان لم يضمن كان البائع بالخيار ، وبه قال أبو العباس وأبو الحسن . دليلنا : ما قلناه في المسألة السابقة ، وحكى العلامة في التحرير ( 1 ) كلام الشيخ في المسألتين ولم يفت بشيء . مسألة - 221 - قال الشيخ : إذا اشترى جارية بشرط الإجارة عليه إذا باعها أو بشرط ان لا يبيعها ، أو لا يطأها ونحو هذا ، كان العقد صحيحا والشرط باطلا ، وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي . وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع والشرط باطلان . وقال ابن شبرمة : البيع والشرط جائزان . والمعتمد بطلانها ، وهو مذهب العلامة . مسألة - 222 - قال الشيخ : إذا اشترى جارية شراء فاسدا ، ثم قبضها وأعتقها ، لم يملك بالقبض ، ولم ينفذ العتق ، ولا يصح شيء من تصرفه ، مثل البيع والوقف وغير ذلك ، ويجب عليه ردها على البائع وجميع نمائها المنفصل عنها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يملك بالقبض ويصح تصرفه فيها ، ويجب على كل واحد منهما فسخ الملك ورد البيع على صاحبه . والمعتمد قول الشيخ ، لان ملك الأول باق لم يزل .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 1 / 180 .